المادة 4
مادة 4: تعطى الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: اولا - مهلة شهر للتصديق على حسابات سنة 1974. ثانيا- مهلة اربعة اشهر للتصديق على حسابات سنتي 1975 و1976.
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 نافذ
مادة 4: تعطى الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: اولا - مهلة شهر للتصديق على حسابات سنة 1974. ثانيا- مهلة اربعة اشهر للتصديق على حسابات سنتي 1975 و1976.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169544/article/4/