النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بالرغم من كل نص مخالف تمنح الشركات التي منيت بخسائر مهلة حدها الاقصى 31/12/1980 لاتخاذ التدابير التي يفرضها عليها القانون. لا تطبق هذه المادة على المصارف التي تبقي خاضعة لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169544/article/6/