النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات أو أرصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني وفي الجزء الثالث اذا لم تكن أو لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين, كما يجاز لها تغيير تنسيب ووجهة تخصيص هذه الاعتمادات المدورة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169545/article/10/