النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجاز لوزير المالية, بعد موافقة مجلس الوزراء, اعطاء سلفات موازنة للجنة العليا لاصلاح وتجهيز مباني الادارات والمؤسسات العامة من أصل الاعتماد المرصد لهذه الغاية على التنسيب 13 - 2 - 8 - 12, وذلك لمتابعة أعمال الترميم واعادة التجهيز في المكاتب والمنشاءات المتضررة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169545/article/12/