النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله (المسماة أينما وردت أدناه بالصكوك) المنصوص عليها في المادة 453 من قانون التجارة والمصدرة من شركات لبنانية. لا تخضع لاحكامه الاسناد التجارية المنصوص عليها في المواد 315 الى 451 من قانون التجارة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/1/