المادة 20
مادة 20: اذا تقدم من الشخص المعنوي شخص ثالث حائز للصكوك موضوع الاعتراضين قبل انقضاء احدى المهلتين المحددتين في المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يتوجب على الشخص المعنوي: 2 - الاحتفاظ بالصكوك لقاء اعطاء حائزها ايصالا بها بعد أخذ هويته الكاملة مع محل اقامة مختار له. 2 - دعوة حائز الصكوك الى ابطال الاعتراضين وفقا لما هو محدد في المادة الثانية والعشرين. 3 - ابلاغ المعترض عن ظهور الشخص الثالث حائز الصكوك خلال ثلاثة ايام بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام.