المادة 25
مادة 25: يسقط الاعتراضان حكما اذا لم يتقدم المعترض بأية مطالبة قضائية او غير قضائية خلال مهلة عشر سنوات من تاريخ آخر معاملة نشر تمت وفقا للاصول المحددة في المادة السادسة.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 نافذ
مادة 25: يسقط الاعتراضان حكما اذا لم يتقدم المعترض بأية مطالبة قضائية او غير قضائية خلال مهلة عشر سنوات من تاريخ آخر معاملة نشر تمت وفقا للاصول المحددة في المادة السادسة.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169546/article/25/