النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

استثناء من كل نص مخالف , لا تعتبر الجمعيات العمومية المدعوة كهيئة انتخابية في "الجمعيات ", منعقدة بصورة قانونية, الا بنصاب يحدد بالاكثرية المطلقة من الاعضاء املين المقيدين في جداولها وذلك في كل من الدورات الانتخابية المتتالية, ما لم ينص نظام "الجمعيات " على نصاب يفوق الاكثرية المطلقة. وتعتبر نتائج كل انتخاب يجري خلافا لاحكام الفقرة السابقة باطلة حكما.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169547/article/3/