ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30/06/1954) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20/12/1995 (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته.
بناء على اقتراح وزيري المالية
والاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم البند المنسق 48.02 ورق وكرتون, غير مطليين, من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط; وورق وكرتون للبطاقات والاشرطة, المعدة للتثقيب, بشكل لفات أو طلحيات, غير الورق الداخل في البند 48.01 أو البند 48.03, ورق وكرتون يدويا الصنع. من 4802.10 دون تعديل دون تعديل الى 4802.10 4802.60 ورق وكرتون آخر معفاة من الذي يكون فيه 10% أو اكثر من الوزن الاجمالي لمجموع الألياف مكونا من ألياف متحصل عليها بطريقة ميكانيكية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم بعد انقضاء يومي عمل كاملين من تاريخ نشره على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاعلام
الامضاء: غازي العريضي