جميع التشريعات

قرار رقم 62 28/03/2001

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة صيدا العقارية

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
28/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1015-1016
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 28/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11006 تاريخ 15/09/1997 والقاضي باعتبار اعمال المحافظة

على البناء القائم على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية من المنافع العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 103 تاريخ 09/12/2000 الصادر من لجنة الاستملاك

الابتدائية في الجنوب والقاضي بتجديد التعويض لمالكي العقار رقم 348 من منطقة

صيدا العقارية,

بناء على اقتراح رئيس قسم الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية والبالغة قيمته /255.600.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وخمسون مليونا وستماية الف ليرة لبنانية, مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق ونقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

28 آذار 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني