جميع التشريعات

مرسوم رقم 5171 31/03/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (شكر الله شاهين ابي نادر)

النوع
مرسوم
الرقم
5171
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 983-984
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5171 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

شكر الله شاهين ابي نادر المسجل برقم

4961/2 تاريخ 15/11/2000 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شكر الله شاهين ابي نادر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الدكوانة­ شارع السلاف الجديد­ رقم 1589/ القسم 8 ­ بملكه­ قرب مؤسسة شوفاني لبيع قطع السيارات­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي