جميع التشريعات

مرسوم رقم 5172 31/03/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (احمد طالب سلوم)

النوع
مرسوم
الرقم
5172
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 984
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5172 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

احمد طالب سلوم المسجل برقم 4802/2

تاريخ 02/11/2000 والمتعلق بطلب رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد احمد طالب سلوم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية ­ شارع مرجعيون­ العقار رقم 1589­ قرب المدرسة الانجيلية­ قضاء النبطية­ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي