النص الكامل

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 14

المادة 14

فور نفاذ هذا القانون

- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 تاريخ 16 أيلول 1983 المتعلق بتنظيم التداول باسهم المصارف والمعدل بالقانون رقم 32 تاريخ 11 شباط 1991،

- كذلك يلغى القانون رقم 521 تاريخ 6 حزيران 1996 المتعلق بتحديد شكل وكيفية التداول باسهم المصارف اللبنانية وباصدار سندات دين ولا يعود يعتد، فيما خص اسهم المصارف اللبنانية، بالاحكام القانونية والنظامية التي لا تأتلف مع مضمون هذا القانون ولا سيما احكام المواد التالية، اما كليا او جزئيا، من قانون التجارة البرية: 104­ 105-185-265 (فقرة 2)­ 455 واحكام المادتين 112 و 113 من القانون نفسه عند اصدار اسهم تفضيلية او حقوق خيار.

المادة 14 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169607/article/14/