النص الكامل

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 5

المادة 5

خلافا لاي نص آخر، يحظر ان تدرج في الاسواق المالية المنظمة اسهم اي مصرف لبناني قيد التأسيس او اي مصرف لبناني مسجل على لائحة المصارف, كما يحظر شراء اي مصرف لاي نسبة من اسهمه المدرجة هذه الا بعد الاستحصال على ترخيص من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

مع مراعاة احكام النصوص القانونية المتعلقة بالصلاحيات التنظيمية العائدة لمصرف لبنان، لا يمنح هذا الترخيص الا اذا توفرت, على الاقل, الشروط الاتية:

1-­ ان تكون اسهم المصرف المعني كليا، وليس جزئيا، قابلة بطبيعتها للاكتتاب العام وللتداول في الاسواق المالية المنظمة وفقا لما ينص عليه نظامه الاساسي او لما تقرره الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين.

2-­ ان يحدد النظام الاساسي للمصرف او الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه:­ النسبة من الاسهم موضوع البند (1) من هذه المادة التي ستطرح فعليا للاكتتاب العام وللتداول في الاسواق المالية المنظمة. نظام التداول المطبق على الاسهم غير المطروحة في هذه الاسواق.

3-­ ان يثبت المصرف الذي ينوي شراء نسبة من اسهمه المطروحة فعليا في الاسواق المالية المنظمة توافر احتياطي حر مكون لديه، كاف لاتمام هذه الصفقة. ان ترخيص مصرف لبنان لا يعفي المصرف من التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى الاسواق المالية المنظمة والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169607/article/5/