المادة 12
ان انعقاد الجمعية العمومية العادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونيا الا بحضور ثلثي الاعضاء وفي كلا الحالين اذا لم يتم النصاب القانوني تكرر دعوة الاعضاء ثانية ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية قانونيا بمن حضر.
تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وبالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين.
اما الجمعية العمومية غير العادية فتتخذ قراراتها بالتصويت وباكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين.