النص الكامل

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 12

المادة 12

ان انعقاد الجمعية العمومية العادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونيا الا بحضور ثلثي الاعضاء وفي كلا الحالين اذا لم يتم النصاب القانوني تكرر دعوة الاعضاء ثانية ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية قانونيا بمن حضر.

تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وبالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين.

اما الجمعية العمومية غير العادية فتتخذ قراراتها بالتصويت وباكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 12 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169620/article/12/