المادة 17
يمكن تجديد انتخاب الاعضاء المنتهية مدتهم لمرة واحدة ولا يجوز تجديد انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة على الاقل يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.
قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 نافذ
يمكن تجديد انتخاب الاعضاء المنتهية مدتهم لمرة واحدة ولا يجوز تجديد انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة على الاقل يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.
المادة 17 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169620/article/17/