النص الكامل

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 28

المادة 28

لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها سبعة اعضاء على الاقل بشرط ان يعقد اجتماعه في اليوم المعين بقرار منه او بدعوة خاصة يوجهها النقيب الى كل الاعضاء.

يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.

المادة 28 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169620/article/28/