النص الكامل

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 30

المادة 30

لكل صاحب صفة مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية، ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف، وعلى هذه المحكمة ان تفصل به في جلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور ويمكن لمحكمة الاستئناف ان تفصل باي نزاع حتى اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافهما عن الاشتراك في هيئة المحكمة.

قرارات محكمة الاستئناف هذه غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 30 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169620/article/30/