جميع التشريعات

مرسوم رقم 3551 17/03/1960

تعديل المادة 2 من المرسوم 13908-56 المتعلق بتحديد شروط اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3551
التاريخ
17/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/1960, ص. 259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3551 تاريخ 17/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1962... (الباقي بدون تعديل)".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي