جميع التشريعات

قرار رقم 39 31/03/2000

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المعهد العربي لحقوق الانسان" مركزها: بيروت

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
31/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1348-1349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 31/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعية الصادر في 3 اب 1909

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

المسماة: "المعهد العربي لحقوق الانسان".

مركزها: تونس , المسجل برقم 4366/2 تاريخ

27/9/1999 والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان

باسم: "المعهد العربي لحقوق الانسان" - فرع لبنان-

مركزها: بيروت خلف المتحف - مدرسة الفرنسيسكان

في مركز الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان,

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 290/1/1999 تاريخ 15/7/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 31

تاريخ 19/1/2000

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المعهد العربي لحقوق الانسان". مركزها: تونس, بانشاء فرع لها في لبنان باسم: "المعهد العربي لحقوق الانسان" مركزها: بيروت­ خلف المتحف مدرسة الفرنسيسكان­ في مركز الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان. غايتها: يهدف المعهد الى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية حسبما يتضمنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة كما يعمل على حمايتها وتعزيزها في الوطن العربي وذلك من خلال الوسائل التالية: 1­ التعريف بمفهوم حقوق الانسان. 2­ القيام بدراسات حول حقوق الانسان بصفة عامة وفي البلدان العربية بصفة خاصة. 3­ تنظيم دورات دراسية وتكوينية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في الوطن العربي بتطبيق حقوق الانسان من العاملين في الاجهزة التنفيذية والقضائية والقانونية والتشريعية والتربوية وغيرها من الاجهزة ذات الصلة وكذلك لفائدة اعضاء موظفي الجمعيات والمنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها. 4­ انشاء بنك معطيات ومعلومات حول حقوق الانسان في الوطن العربي. 5­ اعداد وتنظيم مكتبة متخصصة في ميدان حقوق الانسان. 6­ اصدار نشرات تعنى بحقوق الانسان. 7­ والى كل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الانسان في الوطن العربي. المؤسسون السادة: المحامي ابراهيم الحاج خليل عبد الله الانسة رويدا عادل الحاج المحامي نجيب يوسف نعيمه المحامية ندى توفيق خليفه المحامي انطوان خليل عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ابراهيم الحاج خليل عبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 اذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر