جميع التشريعات

قرار رقم 26 24/03/2000

وضع اليد على عقارات مستملكة في منطقة سمار جبيل العقارية

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1358-1359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 لا سيما المادة 30 منه,

بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ 15/9/1997 والقاضي بابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية,

بناء على قرار الايداع رقم 23 تاريخ 22/3/2000

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 149 و143 و150 و196 و127 و583 من منطقة سمار جبيل العقارية­ قضاء البترون­ محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها باخلائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار بالنسبة للبناء وخلال خمسة عشر يوما بالنسبة للعقارات الخالية, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24 اذار 2000 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني