النص الكامل

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

1: يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس شركة وساطة مالية لبنانية, الى مصرف لبنان موقعا من المؤسسين ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1­ - مستند مثبت لهوية المؤسسين والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب وبتحرير رأسمال الشركة والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي/ هوية/ جواز سفر/ نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين او المساهمين شخصا معنويا).

2­ - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين اعلاه تتضمن سيرتهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية والمعنوية) وتقديم دقيق لذممهم المالية.

3­ - عند توفره قانونا, مستخرج لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص.

4­ - بيان بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين في رأسمال الشركة, على ان يتضمن فئة الاسهم وكيفية توزيعها بين لبناني وغير لبناني, مقيم وغير مقيم.

5­ - دراسة جدوى تتعلق بتاسيس الشركة تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشتمل بصورة مفصلة على ما يلي: أ­ مصادر تمويلها واوجه استثماراتها. ب­ بيان الارباح والخسائر المرتقبة. ج­ الميزانيات المرتقبة. د­ التدفق النقدي المرتقب.

6­ - بيان يوضح, اطار اي ارتباط, مباشر او غير مباشر, اذا وجد, بين الشركة المزمع تاسيسها وبين مؤسسة او مجموعة او مجموعات اقتصادية معينة, في لبنان والخارج.

7­ - مشروع كل من:

أ­ - النظام الاساسي للشركة.

ب­ - الهيكلية الادارية المزمع اعتمادها.

ج­ - اسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية.

المادة 1 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169654/article/1/