المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000 نافذ
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169663/article/1/