النص الكامل

مرسوم رقم 2751 تاريخ 03/04/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

خلافا لاي نص اخر, تستفيد الاصناف المدرجة بنودها التعريفية في المرسوم رقم 2457 تاريخ 11 شباط 2000, وفي قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 21, تاربخ 16 شباط 2000, ورقم 22, تاريخ 17 شباط 2000, من معدلات الرسوم التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذ المرسوم والقرارين المذكورين في هذه المادة, إذا اثبت اصحابها انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, بموجب بوالص شحن تثبت ان البضائع قد حملت فعلا على وسيلة النقل قبل هذا التاريخ شرط تأدية الرسوم المتوجبة عنها وفقا لما يلي:

1-­ في مهلة عشرة ايام عمل كاملة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, للبضائع التي وصلت الى لبنان قبل تاريخ العمل به.

2 - في مهلة عشرة ايام عمل كاملة من تاريخ ادخال البضائع الى المخازن الجمركية لتلك التي تصل الى لبنان بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 2751 تاريخ 03/04/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169670/article/1/