المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2720 تاريخ 29/03/2000 نافذ
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2720 تاريخ 29/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169673/article/2/