المادة 13
على مؤسسات الصرافة التي ترغبب بالقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تتقدم بطلب ترخيص على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به المستندات المشار اليها في البنود (6) و(7) و(8) من «المادة 12» اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 11445 تاريخ 06/06/2013, المادة 1, 20/06/2013
مادة 1: يعدل ترقيم كل من «المادة الثانية عشرة» و«المادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة 24» و«المادة 25».