النص الكامل

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 نافذ

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قرار وسيط 13547/2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11707/2014 )

«علاوة على الـمبادئ العامة الواردة في «الـمادة 20» من هذا القرار، يقتضي، التقيد بما يأتي:

أولاً: أن لا تقل سن العميل عن الثماني عشر عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للتعاقد.

ثانياً: مع مراعاة القوانين النافذة، عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة من العميل الـمعني.

ثالثاً: عدم قبول التوقيع الالكتروني الا عند توفر الشروط التالية مجتمعة:

1 ــ اتفاق صريح بين الـمؤسسة الـمعنية والعميل:

أ ــ يبين الـمخاطر الـمحتملة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني،

ب ــ تحدد فيه الاجراءات الـمناسبة الواجب اتباعها مراعاةً لأعلى درجات الامان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف الـمعنية.

2 ــ استعمال الـموقع لرمز تعريف شخصي.

الا انه، بالنسبة لعمليات التجزئة (Retail Transactions) ولعمليات الـمحفظة الالكترونية، يتوجب على الـمؤسسات الـمعنية اعتماد التوقيع الالكتروني العادي (Non--qualified e--signatures) على ان تتوفر الشروط التالية لصحته:

أ ــ أن يكون التوقيع الالكتروني مرتبطاً بشكل حصري بالـموقّع (Uniquely linked to the signatory) وان ينظم ويحفظ بطريقة تضمن صحته وسلامة البيانات الشخصية للعميل.

ب ــ أن يكون ممكناً تحديد هوية الشخص الصادر عنه التوقيع الالكترون ي

ج ــ أن يتم استخدام ما يعرف بأنظمة بيانات انشاء التوقيع الالكترون ي، لإنشاء التوقيع الالكتروني، بهدف تمكين الـموقع من استخدام هذا التوقيع، بمستوى عالٍ من الثقة وتحت سيطرته الكاملة.

د ــ أن يكون التوقيع مرتبطاً بالبيانات الـموقعة بحيث يكون ممكناً رصد أي تغيير لاحق للـمعلومات.

3 ــ ابلاغ العميل فور تنفيذ العملية عن تفاصيلها بواسطة التطبيق (Application) و/أو البريد الالكتروني و/أو رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي.

4 ــ قيام الـمؤسسة الـمنفذة بابلاغ العميل، الكترونياً، بوضعية شهرية مفصلة عند الحاجة.

رابعاً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف باصدار النصوص التطبيقية تحدد فيها الإجراءات التقنية والتطبيقية لإعتماد التوقيع الإلكتروني العادي في ما خص عمليات التجزئة (Retail Transactions)

خامساً: تطبيق اجراءات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي سيما:

1 ــ ان تتخذ الـمؤسسة الـمعنية الإجراءات التي تؤمن أعلى درجات الامان لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي العائدة لعملائها وطرق معالجتها وحفظها وشرعية استخدامها بصفتها مسؤولة عن معالجتها (Controller)

2 ــ ان تقوم الـمؤسسة الـمعنية، في حال التعاقد مع اي شخص ثالث لـمعالجة هذه البيانات أو للقيام بأية عملية قد تؤول الى معالجتها (Processor)، بما يلي:

أ ــ اعلام العميل بأن معالجة بياناته الشخصية سوف تتم من قبل شخص ثالث، والاستحصال من العميل على موافقته الصريحة والخطية والـمحصورة بغايات محددة لـمعالجة معلوماته الشخصية.

ب ــ تضمين العقد ما يفيد:

ــ ان معالجة البيانات الشخصية للعملاء من قبل الشخص الثالث هي محصورة بالغاية التي من أجلها أعطيت له وانه لا يمكن في مرحلة لاحقة معالجتها من قبله بما لا تتوافق مع الغايات الـمعلنة والصريحة كما وردت في العقد وان تتم الـمعالجة بأمانة ووفقاً للأهداف الـمشروعة والضرورية التي من أجلها اعطيت له.

ــ إلزام الشخص الثالث بوجوب اتخاذ اعلى معايير الأمان لضمان حماية سلامة البيانات وحفظها وأمنها ولـمنع تعرضها لتشويه أو تضررها أو وصولها الى اشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.

ــ ان الـمؤسسة تبقى مسؤولة تجاه العميل عن حماية البيانات الشخصية وعن شرعية استخدامها من قبل الشخص الثالث وعن سوءى استعمال هذا الاخير لها.

(Capable of Identifying the signatory)

e--signature created using electronic signature creation data that the signatory can, with a high level of confidence, use under his sole control.

(e--signature linked to the data signed in such a way that any subsequent change in the data is detectable).

المادة 21 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169678/article/21/