النص الكامل

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

على المؤسسات المحددة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم «بعمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية»:

1 - ان تتعاون على تسهيل اعمال الرقابة بما فيها الرقابة التقنية على اعمالها التي يقوم بها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف.

2 - ان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل تعديل يطرأ على انظمة عملها وعلى القواعد التقنية التي تتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية.

3 - ان تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد تقارير سنوية عن عملياتها الالكترونية وعن اوضاعها التقنية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات وان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عنها خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

4 - ان تشير على موقعها الالكتروني، في حال وجوده، الى:

أ - رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان وذلك في ما خص المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان.

ب - تاريخ اي ترخيص (والرقم عند توفره) معطى من مصرف لبنان لممارسة اي من العمليات موضوع هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169678/article/4/