النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات , وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس تودع وزارة الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات - والشؤون المائية والكهربائية) دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169693/article/11/