النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 نافذ

المادة 18

المادة 18

الموازنة والشؤون المالية:

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويودع نسخة عنها وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169693/article/18/