المادة 3
يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصروفات - المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 نافذ
يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصروفات - المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169693/article/3/