النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 نافذ

المادة 6

المادة 6

مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 يعين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169693/article/6/