المادة 2
يحدد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بقرار من وزير المالية, فور الانتهاء من اعداد الطوابع اللازمة ووضعها في الاستعمال.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 16/04/1959 نافذ
يحدد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بقرار من وزير المالية, فور الانتهاء من اعداد الطوابع اللازمة ووضعها في الاستعمال.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 16/04/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169696/article/2/