النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 16/04/1959 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحدد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بقرار من وزير المالية, فور الانتهاء من اعداد الطوابع اللازمة ووضعها في الاستعمال.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 16/04/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169696/article/2/