المادة 3
مادة 3: تحلف اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة امام رئيس محكمة بيروت البدائية في جلسة علنية بناء لطلب رئيس فرقة شرطة الجيش .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14098 تاريخ 24/03/1970, المادة 1, 06/04/1970
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4/4/1946 واستبدلت بالاحكام التالية: يحلف افراد الشرطة العسكرية اليمني المنصوص عليها في المرسوم المذكور امام رئيس المحكمة العسكرية.