المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على الوجه التالي: تؤلف في كل قضاء بقرار من وزير المالية لجنة تخمين تشكل كما يلي: احد موظفي الدوائر المالية: رئيسا احد موظفي الدوائر العقارية: عضوا احد اعضاء المجلس البلدي في مركز القضاء عضوا ويعين عضو المجلس البلدي بناء على اقتراح المحافظ من بين الاعضاء الذين يملكون عقارات مبنية في القضاء. وتضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لا يحق له الاشتراك في المناقشات والتصويت .