النص الكامل

قانون تاريخ 08/04/1957 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الوجه التالي: ... واذا لم يمسك المكلف السجلات الواجب مسكها بموجب المادة 20 المعدلة من هذا القانون او اذا لم يكن مؤشرا عليها من احدى الدوائر المبينة في المادة المذكورة او اذا رفض المكلف ابرازها او ابراز احدها او رفض اطلاع الموظفين على المستندات المبينة في المادة 92 من هذا القانون, كلف مباشرة وغرم بغرامة قدرها 50 بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه. وفي الحالات الاخرى كمسك السجلات بصورة مخالفة للاصول الحسابية تنزل الغرامة الى 25 بالمئة.

المادة 3 من قانون تاريخ 08/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169724/article/3/