المادة 3
مادة 3: تضاعف المدد القانونية المحددة في الانظمة والملاكات العائدة للموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من اجل اول ترفيع سيجري اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 552 تاريخ 19/08/1946, المادة 1, 11/09/1946
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 342 المؤرخ في 31/3/1945 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "يضاف سنة واحدة الى المدد القانونية المحددة في الانظمة والملاكات العائدة للموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من اجل ترفيع يمنح اعتبارا من1 ك2 سنة 1945