المادة 6
مادة 6: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من وزير الصحة العامة.
قانون تاريخ 05/04/1956 نافذ
مادة 6: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من وزير الصحة العامة.
المادة 6 من قانون تاريخ 05/04/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169746/article/6/