النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي نافذ

المادة 1

المادة 1

يؤخذ الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي من بين رجال قوى الامن الداخلي السابقين ومن بين احتياطيي الجيش وذلك وفقا لما يلي:

أ- الضباط: يؤخذون من بين ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي الذين تركوا الخدمة نهائيا.

ب - الرتباء: يؤخذون من بين رتباء قوى الامن الداخلي الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي مدة ثلاث سنوات على الاقل.

ج- الافراد: يؤخذون من بين:

- الافراد الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي مدة ثلاث سنوات على الاقل.

- المتطوعين والمجندين الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش وذلك بعد موافقة قيادة الجيش , وعلى ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

1- الا يتجاوز سن الخمسين فيما خص المتطوعين, والخامسة والخمسين فيما خص الاختصاصيين منهم, والاربعين فيما خص المجندين.

2- ان يكونوا مستوفين الشروط المنصوص عنها في البنود 6 و7 و8 من المادة 33 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 .

3- ان تكون لديهم شهادة حسن سلوك.

المادة 1 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/169760/article/1/