النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي نافذ

المادة 10

المادة 10

تسرى على العرفاء والجنود الذين يؤلفون احتياط الفئة الثانية في الجيش الاحكام الواردة ادناه وذلك عند استدعائهم لتأليف احتياط قوى الامن الداخلي وفقا لاحكام هذا المرسوم:

أ- يبقون خاضعين لجميع الاحكام المتعلقة باحتياطيي الجيش باستثناء ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم.

ب - يتقاضون لدى استدعائهم الى الخدمة في قوى الامن الداخلي, نفس الرواتب ومتمماتها التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش ويستفيدون من نفس التعويضات التي تدفع لرجال قوى الامن الداخلي عندما يكونون في الاوضاع التي تعطي لهؤلاء الحق بهذه التعويضات على ان تدفع جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية من موازنة قوى الامن الداخلي.

ج- تعتبر مدة الخدمة التي يقضونها في قوى الامن كما لو كانوا قد ادوها في الجيش وتؤخذ في الاعتبار لتصفية حقوقهم التقاعدية وترقيتهم وخلافه, نفس القواعد والشروط المحددة للاحتياطيين الذين يستدعون للخدمة الفعلية في الجيش .

د- يستفيدون عند استدعائهم للخدمة الفعلية التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش على ان تدفع هذه النفقات من موازنة قوى الامن الداخلي.

المادة 10 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/169760/article/10/