المادة 7
يخضع الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي للواجبات التالية:
أ- يلبون كل دعوة للخدمة يوجهها اليهم المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم.
ب - يشتركون في فترات التدريب ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم.
ج- يفيدون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن محل اقامتهم, ويقدمون كافة المعلومات اللازمة التي تطلبها منهم القطعات المختلفة في قوى الامن الداخلي.