ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 (الترخيص
لدائرة الايتام الكويتية بتملك عقارات في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 2993 تاريخ 13 ايار 1980,
المتعلق بتمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية
لدائرة الايتام الكويتية,
بناء على المرسوم رقم 3375 تاريخ 21/8/1986 (تمديد
مهلة تصفية وتبيع حقوق عينية عقارية),
بناء على طلب دائرة شؤون القصر في الكويت (دائرة الايتام
الكويتية سابقا) تمديد مهلة تصفية وبيع الحقوق
العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم
رقم 61/70 لمدة عشر سنوات اخرى,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 والتي مددت بموجب المرسومين رقم 2993 تاريخ 13/5/1980 ورقم 2375 تاريخ 21/8/1986 لادارة شؤون القصر في الكويت (دائرة الايتام الكويتية سابقا) لتصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم رقم 61 المذكور اعلاه باستثناء العقارات التي تم تصفيتها لتاريخه وذلك لمدة عشر سنوات اضافية اعتبارا من 21/11/1997 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30آذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري