النص الكامل

مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 نافذ

المادة 6

المادة 6

في حال تعذر نقل المريض الى مقر اللجنة الطبية الدائمة لاي سبب صحي يمكن للجنة ان تنتدب عضوين من اعضائها احدهما طبيب للكشف على المريض حيث يوجد ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169774/article/6/