النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عملا باحكام القرار 524 تاريخ 26 تشرين اول سنة 1942 تبقى ملغاة رخص السير الممنوحة لسيارات الركوب الخاصة بموجب المادة 33 من القرار 15/ل ر تاريخ 18 كانون الثاني 1934 ويظل سير هذه السيارات ممنوعا على ان بعض السيارات العاملة في سبيل المصلحة العامة يمكن استبقاؤها في السير بترخيص من وزير الاشغال العامة وكذلك رخص السير الممنوحة بموجب القرار 524 المذكور سابقا تبقى نافذة المفعول حتى نهاية مدتها

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169779/article/2/