النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان اصحاب وسائقي سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة الذين يسيرون خلافا لاحكام هذا المرسوم والاشخاص الذين يساعدونهم على مخالفة هذه الاحكام يعاقبون بالسجن مدة تتراوح بين ستة ايام وشهر واحد وبجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة الحكم بالجزاء النقدي يكون كل من المحكومين في المخالفة نفسها متضامنا مع الاخر في تادية مجموع قيمة الجزاء واذا تكررت المخالفة تمنع السيارة من السير بتدبير اداري لمدة ستة اشهر على الاكثر

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169782/article/4/