المادة 4
مادة 4: يعين وزير الاشغال العامة موظفي هذه المصلحة بصفة موظفين موقتين وفقا لملاك يحدده ويصدقه رئيس مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 نافذ
مادة 4: يعين وزير الاشغال العامة موظفي هذه المصلحة بصفة موظفين موقتين وفقا لملاك يحدده ويصدقه رئيس مجلس الوزراء
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169783/article/4/