المادة 6
مادة 6: ان رسم اعطاء وتجديد بطاقة اطارات المطاط المنصوص عليها في المادة 4- الفقرة الاخيرة - من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 اذار سنة 1944 المختص بمراقبة وشراء وبيع وتبديل واقتناء اطارات المطاط تحدد بعشر ليرات لبنانية وعند ضياع بطاقة اطارات المطاط- تعطى نسخة ثانية عنها بعد التحقيق مقابل دفع رسم يبلغ مضاعف قيمة الرسم المحدد اعلاه ان اطارات المطاط التي تصادر تنفيذا للمرسوم الاشتراعي تباع للجمهور باسعار محسوبة على اساس اسعار التسليم الرسمية مع مراعاة درجة رثاثتها. يعين وزير الاشغال العامة اسعار البيع ان الاشخاص الذين تساعد تعليماتهم على مصادرة اطارات المطاط غير المصرح بها يتناولون مكافاة تعادل ثلاثة اخماس قيمة هذه الاطارات محسوبة على اساس سعر البيع المبين اعلاه