النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 نافذ

المادة 6

المادة 6

تؤلف في جمرك بيروت لجنة قوامها مراقب رئيسي وكشافان من مصلحة الجمارك للكشف على البطاقة والتثبت من انطباقها على الشروط المحددة اعلاه وتقدير قيمتها, تعمل تحت اشراف رئيس مراقبة جمرك بيروت مباشرة. اما في جمرك طرابلس فتكون هذه اللجنة مؤلفة من رئيس الاقليم وكشافين. تخضع مقررات اللجنتين المذكورتين لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء على ان يبت المجلس الاعلى للجمارك بالامر بصورة نهائية وغير قابلة للاعتراض .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169786/article/6/