النص الكامل

مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 نافذ

المادة 22

المادة 22

يتولى المجلس البلدي بالمنطقة التابعة له او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي, ادارة الاراضي التي تقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي محافظة جبل لبنان واقضية زغرتا والبترون والكورة وجزين.

المادة 22 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169787/article/22/