النص الكامل

مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 نافذ

المادة 24

المادة 24

ترسل الايصالات التي يعطيها صندوق الخزينة بالمبالغ المودعة لديه استنادا الى المادة الحادية والستين من قانون الغابات الى وزارة الزراعة قبل الشروع باستثمار الحرج وتربط بقرار التلزيم وعلى البلديات او اللجان المشاعية ان تنظم موازنة خاصة باموال التحريج.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, المادة 53 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 24 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169787/article/24/